حكم استئصال الرحم للضرورة
بقلم الدكتور: صادق بن محمد البيضاني
س 225: ما حكم استئصال الرحم لابنته المعاقة المقعدة وذلك نظراً لما تعانيه؟
ج 225: القاعدة في هذا الباب حرمة كل وسيلة تمنع الإنجاب سواء بعملية جراحية كاستئصال الرحم أو كان من خلال الحبوب والعقاقير، فإذا كان هناك ضرر محقق ومخيف على هذه المعاقة نظراً لما تعانيه، ولا يرتفع الضرر إلا باستئصال الرحم بموجب تقرير طبي من طبيب ثقة، فلا بأس بذلك من باب دفع الضرر، للحديث الحسن لغيره من حديث ابن عباس وعبادة بن الصامت مرفوعًا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: "لا ضرر ولا ضرار"، أخرجه أحمد وغيره.
ومما لا يخفى أن الشريعة الإسلامية بكل أحكامها وأوامرها ونواهيها جاءت لتحقيق المصالح للعباد وتكثيرها، ودرء المفاسد وتقليلها، ولو كان في هذه الشريعة شيء خلاف المصلحة ودفع المفسدة، لم يصح وصفها بأنها شريعة سمحة مطهرة، وبالله التوفيق.