حكم التشقير
بقلم الدكتور: صادق بن محمد البيضاني
س 245: ما حكُم "التشقير" الذي تستخدمه بعض النساء للحواجب هل هو حرام؟
ج 245: إذا كان بغرض التزين للزوج أو إخفاء بعض العيوب إن وجدت فلا بأس إن شاء الله بحيث لا تشقر المرأة كل شعر الحاجب أو نصفه أو جزءً دون جزء وإنما ما احتاجت إليه بغرض التزين أو إخفاء عيب فيه، ولو استغنت المرأة عنه فهو أفضل، لماذا؟ لأن بعض النساء غفر الله لهن، تستعمله حتى تبالغ في استعماله فتكثر التشقير لتشابه به من تحلق أو تنتف من حاجبيها، أما الأصل طالما وهو بغرض التزين للزوج و إخفاء بعض العيوب فكما قلنا بأنه لا بأس، وبالله التوفيق.