الأحد 19 ربيع الآخر 1447 هـ || الموافق 12 أكتوبر 2025 م


قائمة الأقسام   ||    مختصر المنتقى من الفتاوى وزياداته    ||    عدد المشاهدات: 5820

ما حكم لبس الرجل والمرأة خاتم الدبلة عند الزواج؟ 

بقلم الدكتور: صادق بن محمد البيضاني 


س 312: ما حكم لبس الرجل والمرأة خاتم الدبلة عند الزواج؟


ج 312: هذه من العادات الغير مألوفة في زمن السلف ولا تعرف إلا من أيام قريبة وقد نقلت لنا من بلاد الأعداء واستحسنها بعض عامة المسلمين ممن يجهلون من الشرع أكثر مما يعلمون، ولا ينبغي للمسلم أن يستقبل من الكفرة كل ما جاء دون أن ينظر في الحكم الشرعي أو على الأقل أن يسأل أهل العلم عملًا بقوله تعالى: "فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ"(1).
والناظر في صحيح السير يجد أنه لا يعرف اسم الدبلة عن سلفنا الصالح وإنما عرف عندهم الخاتم وهو يختلف عن الدبلة لكن لا يعني عدم جوازها مطلقًا بل لا بأس أن تلبسها المرأة ولكن لا ينبغي لها أن تقيد ذلك بالخطبة أو عند العقد لأن هذا أمر لا أصل له وينبغي تركه دفعًا للتشبه بالأعداء وقد جاء في حديث ابن عمر مرفوعًا: "من تشبه بقوم فهو منهم"(2). أخرجه أبو داود وغيره والحديث ثابت.
كما يجوز للرجل لبس الدبلة - والترك أولى - بشرطين:
الأول: ألا تكون ذهبًا لأن الذهب محرم على الرجال لما أخرجه الشيخان عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن سبع نهانا عن خاتم الذهب أو قال حلقة الذهب وعن الحرير والإستبرق(3) والديباج(4) والميثرة(5) الحمراء والْقَسِّيِّ(6) وآنية الفضة وأمرنا بسبع بعيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت(7) العاطس ورد السلام وإجابة الداعي وإبرار المقسِم ونصر المظلوم(8).
الثاني: ألا يلبسه في عادة غير مأذون فيها دفعًا للتشبه بغير المسلمين.
ولو أن المرأة اكتفت بلبس الخاتم فيما شرعه لها الشرع الحنيف وكذا الرجل وتركا هذه العادات والتقاليد لكان خيرًا  لهما؛ وبالله التوفيق. 
_____
[(1)] سورة النحل، الآية (43).
[(2)] أخرجه أبوداود في سننه [كتاب اللباس، باب في لبس الشهرة (2/441 رقم 4031)] من حديث عبدالله بن عمر.
[(3)] رَقَّ من الديباج (الحرير).     
[(4)] الحرير.     
[(5)] وطاء كانت النساء تصنعه لأزواجهن على السروج وأكثرها من الحرير ، وقيل غير ذلك.  
[(6)] ثياب تعمل من الحرير.     
[(7)] الدعاء له بإزالة الشماتة عنه.    
[(8)] أخرجه البخاري في صحيحه [كتاب الجنائز، باب الأمر باتباع الجنائز (1/417 رقم 1182)]، ومسلم في صحيحه [كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء وخاتم الذهب والحرير على الرجل وإباحته للنساء وإباحة العلم ونحوه للرجل ما لم يزد على أربع أصابع (3/1635 رقم 2066)] كلاهما من حديث البراء بن عازب.




اقرأ أيضا



للتواصل معنا

فايس واتساب تويتر تلغرام