الخميس 14 شوال 1447 هـ || الموافق 2 أبريل 2026 م


قائمة الأقسام   ||    مختصر المنتقى من الفتاوى وزياداته    ||    عدد المشاهدات: 6253

ما الفرق بين العقيقة والوليمة والأضحية والضيافة والهدي؟

 بقلم الدكتور: صادق بن محمد البيضاني 


س 457: ما الفرق بين العقيقة والوليمة والأضحية والضيافة والهدي. ما هو سن الأضحية التي تجزئ شرعًا؟


ج 457: العقيقة تطلق على الذبيحة التي تعق عن المولود ودليلها ما أخرجه الترمذي وغيره من حديث سمرة مرفوعًا: "الغلام مرتهن بعقيقته يذبح عنه يوم السابع ويسمى ويحلق رأسه"(1).

والوليمة: هي ما يذبح للعرس ودليلها ما أخرجه الشيخان أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعبد الرحمن بن عوف عند أن تزوج: "أولم ولو بشاة".

والأضحية هي ما يذبحه المسلم القادر في عيد الأضحى وأيام التشريق الثلاثة ودليلها ما أخرجه الشيخان عن أنس قال: "ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين يسمي ويكبر"(2).

والهدي: هو ما يهديه أو يذبحه المتمتع أو القارن في أيام الحج ودليله ما جاء في الأدلة المتواترة من ذكر الهدي في موسم الحج ومن ذلك ما أخرجه الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لصبح رابعة يلبون بالحج فأمرهم أن يجعلوها عمرة إلا من معه الهدي(3).

والضيافة هي الذبيحة يذبحها المضيف لضيفه ودليلها ما أخرجه الشيخان عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه.

والأدلة في هذه الأنواع كثيرة وما ذكرنا فيه الكفاية.

وأما قول السائل: ما هو سن الأضحية التي تجزئ شرعًا؟

فجوابه: أنه لا يجزئ ما دون الجذع من الضأن ولا ما دون الثني من الماعز.

والجذع من الغنم ما له سنة ومن البقر والإبل ما له سنتان ودخل في الثالثة.

والثني من الماعز ما دخل في السنة الثالثة.

لما أخرجه مسلم وغيره عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن"(4)

وقد قال عامة أهل العلم كما في سنن الترمذي: لا يجزئ في العقيقة من الشاة إلا ما يجزئ في الأضحية، وبالله التوفيق.
ــــــــــــــــــــــــ
([1]) أخرجه الترمذي في سننه [كتاب الأضاحي، باب من العقيقة (4/101 رقم 1522)] من حديث سمرة بن جندب.
([2]) أخرجه البخاري في صحيحه [كتاب التوحيد، باب السؤال بأسماء الله تعالى والاستعاذة بها (6/2693 رقم 6964)]، ومسلم في صحيحه [كتاب الأضاحي، باب استحباب الضحية وذبحها مباشرة بلا توكيل والتسمية والتكبير (3/1556 رقم 1966)] كلاهما من حديث أنس بن مالك، واللفظ للبخاري.
([3]) أخرجه البخاري في صحيحه [أبواب تقصير الصلاة، باب كم قام النبي صلى الله عليه وسلم في حجته (1/368 رقم 1035)]، ومسلم في صحيحه [كتاب الحج، باب جواز العمرة في أشهر الحج (2/909 رقم1240)] كلاهما من حديث ابن عباس.
([4]) أخرجه مسلم في صحيحه [كتاب الأضاحي، باب سن الأضحية (3/1555 رقم 1963)] من حديث جابر بن عبد الله.




اقرأ أيضا



للتواصل معنا

فايس واتساب تويتر تلغرام