هل من الواجب على المسلم أن يعتنق مذهباً معيناً من المذاهب الأربعة؟
بقلم الدكتور: صادق بن محمد البيضاني
س 389: هل من الواجب على المسلم أن يعتنق مذهبًا معينًا من المذاهب الأربعة أو من الممكن الأخذ بالرأي الأيسر منها في حال التباس الأمر عليه في موضوع معين حيث سمعت مقولة مفادها أن اختلاف العلماء رحمة .. وجزاكم الله خيرًا؟
ج 389: لا يجوز لشخص أن يتعبد الله جل وعلا إلا بما ورد في الكتاب والسنة، أما اعتناق مذهب معين والخضوع له في المسائل التعبدية دون الرجوع لصحيح السنة فهو من أبطل الباطلات ولا يجوز البتة فعلماؤنا رحمهم الله وسيلة تبصير وهم كغيرهم من البشر يقعون في الخطأ بخلاف الوحي فإنه محفوظ لأنه جاء من السماء من عند الله وحده.
قال الشيخ صديق بن حسن خان: "والواجب على الناس كلهم اتباع صرائح الكتاب العزيز والسنة المطهرة دون اتباع آراء الرجال وأقوال العلماء والأخذ باجتهاداتهم سيما فيما يخالف القرآن الكريم والحديث الشريف .. والأئمة الأربعة منعوا الناس عن تقليدهم.
ولم يوجب الله سبحانه وتعالى على أحد تقليد أحد من الصحابة والتابعين الذين هم قدوة الأمة وأئمتها وسلفها فضلًا عن المجتهدين وآحاد أهل العلم.
بل الواجب على الكل اتباع ما جاء به الكتاب والسنة المطهرة وإنما احتيج إلى تقليد المجتهدين لكون الأحاديث والأخبار الصحيحة لم تدون.
ولكن الآن بحمد الله تعالى قد دون أهل المعرفة بالسنن علم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأغنوا الناس عن غيره.
فلا حيا الله عبدًا قلد ولم يتبع ولم يعرف قدر السنة وحمد على التقليد.
ثم القول بأن المذهب الفلاني من المذاهب الأربعة أقدم وأحكم من أباطيل المقولات وأبطل المقالات وصدوره من مدعي العلم يدل على أنه ليس من أهل العلم. لأن التقليد من صنيع الجاهل.
والمقلد ليس معدودًا في العلماء .. انظر في الكتب التي ألفت لرد التقليد "كأعلام الموقعين عن رب العالمين" وغير ذلك يتضح لك الصواب من الخطأ بلا ارتياب والكتب المؤلفة في الأخبار الصحاح والحسان والضعاف كثيرة جدًا ذكرناها في كتابنا "إتحاف النبلاء المتقين بأحياء مآثر الفقهاء المحدثين".
والمعتمد كل الاعتماد من بينها الأمهات الست وهي معروفة متيسرة في كل بلد وكذلك الكتب المؤلفة في أحكام السنة المطهرة خاصة كثيرة أيضًا.. بل الاعتبار باختيار الحق والصواب وهو ترك التقليد لآراء الرجال وإيثار الحق على الخلق والتمسك بالسنة". انتهى كلامه ملخصًا من أبجد العلوم 2/402.
وقد نقل جماعة من أهل العلم بعض النقول التي يؤكد فيها أئمة العلم والاجتهاد حرمة التقليد متى ما صح الدليل وأنه لا يقدم إلا قول الله وقول رسوله صلى عليه وعلى آله وسلم.
قال تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ(1) وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ"(2).
بل من قدم قوله أو قول شيخه أو قول أحد من الناس في الأحكام على قول الله وقول رسوله فقد تسبب في بطلان قبول عمله المخالف للتشريع.
قال تعالى: "يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم"(3).
وقد أحسن من قال:
العلم قال الله قال رسولـــــهُ قال الصحابةُ ليس بالتمويــــهِ
ما العلمُ نصبَكَ للخلاف سفاهــةً بين الرسولِ وبين قولِ سفيــــهِ
قال الربيع بن سليمان: سمعت الشافعي يقول وسأله رجل عن مسألة فقال يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال كذا وكذا.
وقال له السائل يا أبا عبدالله أتقول بهذا؟
فارتعد الشافعي واصفر وتغير لونه.
وقال: ويحك وأي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا رويت لرسول الله عليه الصلاة والسلام شيئًا ولم أقل به نعم على الرأس والعين(4).
وقال سمعت الشافعي: يقول إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام فقولوا بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام ودعوا ما قلت(5).
وكان عبدالله بن أحمد بن حنبل يحكي عن أبيه قال: قال الشافعي: أنتم أعلم بالحديث والرجال مني فإذا كان الحديث الصحيح فأعلموني به أي شيء يكون كوفيًا أو بصريًا أو شاميًا حتى أذهب إليه إذا كان صحيحًا(6).
وقال الربيع: وروى الشافعي حديثًا.
فقال له رجل تأخذ بهذا يا أبا عبدالله.
فقال متى رويت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام حديثًا صحيحًا فلم آخذ به فأشهدكم أن عقلي قد ذهب وأشار بيده على رؤوسهم(7).
وقال: أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام لم يكن له أن يدعها لقول أحد(8).
وقال الشافعي أيضا: كل مسألة صح فيها الخبر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام عند أهل النقل بخلاف ما قلت فأنا راجع عنها في حياتي وبعد موتي(9).
وقال أحمد بن حنبل: لا تقلدني ولا تقلد مالكًا ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري وخذ من حيث أخذوا(10).
وقال: من قلة فقه الرجل أن يقلد دينه الرجال(11).
قال ابن قيم الجوزية: ولأجل هذا لم يؤلف الإمام أحمد كتابًا في الفقه وإنما دون أصحابه مذهبه والسلام. وأفعاله وأجوبته وغير ذلك
وسئل شيخ الإسلام رحمه الله عن رجل تفقه في مذهب من المذاهب الأربعة وتبصر فيه و اشتغل بعده بالحديث فرأى أحاديث صحيحة لا يعلم لها ناسخًا ولا مخصصًا ولا معارضًا وذلك المذهب مخالف لها فهل يجوز له العمل بذلك المذهب أو يجب عليه الرجوع إلى العمل بالأحاديث ويخالف مذهبه؟
فأجاب: الحمد لله .. قد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أن الله سبحانه وتعالى فرض على الخلق طاعته وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام.
ولم يوجب على هذه الأمة طاعة أحد بعينه في كل ما يأمر به وينهى عنه إلا رسول الله عليه الصلاة والسلام.
حتى كان صديق الأمة وأفضلها بعد نبيها يقول: أطيعوني ما أطعت الله فإذا عصيت الله فلا طاعة لي عليكم(12).
واتفقوا كلهم على أنه ليس أحد معصومًا في كل ما يأمر به وينهى عنه إلا رسول الله عليه الصلاة والسلام.
ولهذا قال غير واحد من الأئمة: كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه عليهم.
هؤلاء الأئمة الأربعة رضي الله عنهم قد نهوا الناس عن تقليدهم في كل ما يقولونه وذلك هو الواجب عليهم.
فقال أبو حنيفة: هذا رأيي وهذا أحسن ما رأيت فمن جاء برأي خير منه قبلناه.
ولهذا لما اجتمع أفضل أصحابه: أبو يوسف بمالك فسأله عن مسألة الصاع وصدقة الخضروات ومسألة الأجناس؟ فاخبره مالك بما تدل عليه السنة في ذلك فقال: رجعت إلى قولك يا أبا عبدالله ولو رأى صاحبي ما رأيت لرجع إلى قولك كما رجعت.
ومالك كان يقول: إنما أنا بشر أصيب و أخطيء فاعرضوا قولي على الكتاب والسنة أو كلامًا هذا معناه.
والشافعي كان يقول إذا صح الحديث فاضربوا بقولي الحائط وإذا رأيت الحجة موضوعةً على الطريق فهي قولي، انتهى كلامه رحمه الله(13).
وقال ابن الجوزي في تلبيس إبليس: اعلم أن المقلد على غير ثقة فيما قلد وفي التقليد إبطال منفعة العقل لأنه خلق للتأمل والتدبر وقبيح بمن أعطي شمعة يستضيء بها أن يطفئها ويمشي في الظلمة.
واعلم أن عموم أصحاب المذاهب يعظم في قلوبهم التفحص عن أدلة إمامهم فيتبعون قوله وينبغي النظر إلى القول لا إلى القائل كما قال علي رضي الله عنه للحارث بن عبدالله الأعور وقد قال له: أتظن أن طلحة و زبيرًا كانا على الباطل، فقال له: يا حارث إنه ملبوس عليك إن الحق لا يعرف بالرجال اعرف الحق تعرف أهله(14)(15) انتهى كلام ابن الجوزي رحمه الله.
فعجبًا لكثير من الناس الذين رغبوا عن اتباع دلائل الكتاب والسنة ومالوا إلى تقليد غيرهم من البشر وقد كلفهم الله بالبحث عن الدليل الذي يسوغ لهم كافة عباداتهم التشريعية، والأعجب من ذلك أن يحمل بعض المنتسبين للعلم الناس على مذهب فلان وعلان رغم بيان فساد القول في بعض المسائل لمخالفتها نصوص الشريعة الإسلامية.
وهذا ونحوه من التقليد المحرم أعاذنا الله من معصيته وقربنا إليه بطاعته واتباع سنة نبيه عليه الصلاة والسلام.
وقد يقول قائل: إن عامة الناس لا يستطيعون الوقوف على المسائل الشرعية بأدلتها من الكتاب والسنة فيستفتون فيعملون بالفتوى الصادرة ممن أفتاهم فيكونون مقلدين للمفتي فكيف نلزمهم بالبحث عن الأدلة وليست لديهم أهلية البحث؟
والجواب: أنه يلزمهم أن يطالبوا المفتي بالدليل في جوابه إما من الكتاب أو السنة الصحيحة فيكونون حينها متبعين لا مقلدين.
وقد صح فيما أخرج الترمذي في جامعه رقم 3535 عن زر بن حبيش قال: أتيت صفوان بن عسال المرادي أسأله عن المسح على الخفين ...
فقلت: إنه حك في صدري المسح على الخفين بعد الغائط(16) والبول وكنت امرءًا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فجئت أسألك هل سمعته يذكر في ذلك شيئًا؟ فقلت: نعم كان يأمرنا إذا كنا سفرًا أو مسافرين أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة لكن من غائط وبول ونوم.
فقلت: هل سمعته يذكر في الهوى شيئًا؟ : نعم كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فبينا نحن عنده إذ ناداه أعرابي بصوت له جهوري(17) يا محمد.
فقلنا: رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوًا من صوته: "هاؤم".
فقلنا: له ويحك اغضض(18) من صوتك فإنك عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد نهيت عن هذا.
فقال: والله لا أغضض.
قال الأعرابي: المرء يحب القوم ولما يلحق بهم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: "المرء مع من أحب يوم القيامة" فما زال يحدثنا حتى ذكر بابًا من قبل المغرب مسيرة سبعين عامًا عرضه أو يسير الراكب في عرضه أربعين أو سبعين عامًا.
قال سفيان: قبل الشام خلقه الله يوم خلق السماوات والأرض مفتوحًا.
يعني للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس منه(19).
والدلالة فيه: أن زر بن حبيش لم يقل لشيخه الصحابي الجليل صفوان بن عسال ما رأيك أو أفتني في مسألة كذا وكذا ولكن سأله هل سمع أو علم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام شيئًا فيما سأل عنه فأجابه صفوان بن عسال بالدليل البين الواضح الذي لا غبار عليه.12:51
أما إذا كانت المسألة اجتهادية فإنه ينبغي للمستفتي أن يطالب المفتي ببيانها بيانًا شافيًا بحيث يربطها بجملة أدلة الشريعة على أن يكون المستفتي مؤدبًا مع المفتي وعارفًا قدره وفضله ومكانته.
فإن وثق بدينه وفتواه وعمل بها دون أن يسأله عن الدليل فلا حرج فقد فعل ذلك بعض التابعين مع بعض الصحابة لأن العبرة في ذلك ما عرف به هذا المفتي من العلم والأمانة والورع طالما وهو يحارب المذهب.
فإن لم يعلم حال مفتيه لزم المطالبة بالدليل على أصح قولي أهل العلم.
وكل من أفتى الناس بما يخالف الدليل تقليدًا لمذهبه فإنه قد وقع في منكر عظيم يصيبه من الإثم أكثر ممن عمل بفتواه وذلك لأمرين:
الأول: لمخالفته الدليل الشرعي الذي ينص خلاف مذهبه وفتواه، قال تعالى: "وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرًا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا(20)".
الثاني: لكونه تسبب في إضلال غيره من عامة الناس فكل شخص يعمل بمقتضى فتواه الباطلة كان له حظ وافر من الإثمية طالما وهذا المفتي يعلم أنه أفتى بموجب المذهب لا الدليل.
وقد أخرج مسلم في صحيحه برقم 2674 عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئًا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئًا"(21).
وروي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - كما في جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر 2/135 وشرح الأصول للالكائي 1/123 والدارقطني في سننه 4/146: إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا(22).
أما قول السائل: هل من الممكن الأخذ بالرأي الأيسر منها في حال التباس الأمر عليه في موضوع معين حيث سمع مقولة مفادها أن اختلاف العلماء رحمة.
فالجواب: ما سبق وهو وجوب الأخذ بما صح دليله وما دون ذلك فهو ساقط لا قيمة له ولو أمكن ما تقول لتلاعب الناس بالدين ولذا يقول علماؤنا رحمهم الله: من تتبع الرخص تزندق.
فيلزم متابعة الشرع وأما قول بعضهم: اختلاف العلماء رحمة فقول باطل وقد نسبه البعض إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وليس بصحيح.
والحق أن الاختلاف شر بدليل قوله تعالى: "وَلاَ تَكُونُواْ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَاخْتَلَفُواْ مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْبَيِّنَاتُ(23) وَأُوْلَـئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ"(24).
وقد بوب البخاري في صحيحه بابًا فقال فيه: باب كراهية الخلاف(25).
وأخرج في صحيحه وغيره واللفظ واللفظ لأبي داود: عبد الرحمن بن يزيد قال صلى عثمان بمنى أربعا فقال: عبد الله صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ومع أبي بكر ركعتين ومع عمر ركعتين ثم تفرقت بكم الطرق فلوددت أن لي من أربع ركعات ركعتين متقبلتين.
قال الأعمش فحدثني معاوية بن قرة عن أشياخه: أن عبد الله صلى أربعا قال فقيل له عبت على عثمان ثم صليت أربعا.
قال: الخلاف شر(26).
وقد أجمع علماء الأمة على أن الخلاف شر فكيف يكون رحمة ؟!، وبالله التوفيق.
_____________
([1]) لا تُقدِّموا خلاف الكتاب والسُّنَّة.
([2]) سورة الحجرات، الآية (1).
([3]) سورة محمد، آية (33).
([4]) [ابن قيم الجوزية، أعلام الموقعين (2/252)، مصدر سابق]، [صالح بن محمد بن نوح العمري الشهير بالفلاني، إيقاظ الهمم لصالح العمري، دار المعرفة، 1398 ه، ص (100)]، [محمد بن علي بن محمد الشوكاني، القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد، تحقيق: عبد الرحمن عبد الخالق، دار القلم، الكويت، الطبعة الأولى، 1396 هـ، ص (55)]، [عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، مفتاح الجنة، الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، الطبعة الثالثة، 1399 هـ، ص (76)]، [أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني، حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الرابعة، 1405 هـ (9/106)]، [أبي القاسم علي بن الحسن إبن هبة الله بن عبد الله الشافعي (المعروف بابن عساكر)، تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل، تحقيق: محب الدين أبي سعيد عمر بن غرامة العمري، دار الفكر، بيروت، 1995 م (51/389)].
([5]) [ابن قيم الجوزية، أعلام الموقعين (2/252)، مصدر سابق]، [السيوطي، مفتاح الجنة، ص (50)، مصدر سابق]، [الشوكاني، القول المفيد ص (55)، مصدر سابق]، [عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان الشهرزوي أبو عمرو، أدب المفتي والمستفتي، مكتبة العلوم والحكم، تحقيق: د. موفق عبد الله عبد القادر، عالم الكتب، بيروت، الطبعة: الأولى، 1407 هـ، ص(117)]، [عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي أبو شامة، مختصر المؤمل في الرد إلى الأمر الأول، تحقيق: صلاح الدين مقبول أحمد، مكتبة الصحوة الإسلامية، الكويت، 1403 هـ ص (57)]، [عبد القادر بن بدران الدمشقي، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة: الثانية، 1401 هـ، ص(140)]، [أحمد بن حمدان النمري الحراني أبو عبد الله، صفة الفتوى والمفتي والمستفتي، تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثالثة، 1397 هـ، ص(37)]، [صالح العمري، إيقاظ الهمم ص(103)، مصدر سابق].
([6]) [صالح العمري، إيقاظ الهمم، ص(102)، مصدر سابق]، [ابن حمدان الحراني، صفة الفتوى، ص(76)، مصدر سابق]، و[ابن عساكر، تاريخ دمشق (51/385)، مصدر سابق] وبعضهم أورده بالمعنى.
([7]) [ابن قيم الجوزية، أعلام الموقعين (2/252)، مصدر سابق]، [صالح العمري، إيقاظ الهمم ص(103)، مصدر سابق]، [محمد بن إسماعيل الصنعاني، إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد، الدار السلفية، الكويت، الطبعة: الأولى، 1405 هـ، ص(143)]، آداب الشافعي ص(93)، [أبونعيم، حلية الأولياء (9/106)، مصدر سابق] [ابن عساكر، تاريخ دمشق، (51/ 387)، مصدر سابق]، [البيهقي، مناقب الشافعي (1/474)]، [الذهبي، العلو ص(204)].
([8]) [ابن قيم الجوزية، أعلام الموقعين (2/250)، مصدر سابق]، [الصنعاني، إرشاد النقاد، ص(71)، مصدر سابق].
([9]) [أبو شامة، مختصر المؤمل، ص(57)، مصدر سابق]، [ابن قيم الجوزية، أعلام الموقعين (2/252)، مصدر سابق]، [الشوكاني، القول المفيد، ص(56)، مصدر سابق]، [صالح العمري، إيقاظ الهمم ص(104)، مصدر سابق].
([10]) [صالح العمري، إيقاظ الهمم ص(113)، مصدر سابق]، [ابن قيم الجوزية، أعلام الموقعين (2/178)، مصدر سابق]، [الصنعاني، إرشاد النقاد، ص (71)، مصدر سابق].
([11]) [ابن تيمية، الفتاوى (20/201)، مصدر سابق]، [ابن بدران، المدخل (1/95)، مصدر سابق]، [ابن قيم الجوزية، أعلام الموقعين (2/201)، مصدر سابق]، [الشوكاني، القول المفيد، ص (61)، مصدر سابق]، [الصنعاني، إرشاد النقاد، ص(143)، مصدر سابق]، [صالح العمري، إيقاظ الهمم ص(113)، مصدر سابق].
([12]) ضعيف، أخرجه معمر في جامعه 11/336 رقم 20702 فقال: حدثني بعض أهل المدينة قال خطبنا أبوبكر .. وذكره وهذا إرسال ظاهر.
([13]) انظر: ابن تيمية، الفتاوى (20/210)، مصدر سابق.
([14]) لم أجد له سنداً صحيحاً إلى علي، وقد ذكره المناوي في الفيض 1/210 ولم يذكر سنده.
([15]) جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (المتوفى: 597هـ) تلبيس إبليس، دار الكتاب العربي، تحقيق: د. السيد الجميلي، بيروت، الطبعة: الأولى، 1405 هـ - 1985 م، ص (101).
([16]) التبرز.
([17]) عالي.
([18]) اخفض.
([19]) أخرجه الترمذي في سننه [كتاب الدعوات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب في فضل التوبة والاستغفار وما ذكر من رحمة الله لعباده (5/545 رقم 3535)] من حديث زر بن حبيش.
([20]) سورة الأحزاب، آية (36).
([21]) أخرجه مسلم في صحيحه [كتاب العلم، باب من سن سنة حسنة أو سيئة ومن دعا إلى هدى أو ضلالة (4/2060 رقم 2674)] من حديث أبي هريرة.
([22]) ضعيف، من طريق عبد الرحمن بن شريك عن أبيه، وعبد الرحمن ضعيف جداً وأبوه يحسن خبره متى توبع وليس هذا منها.
([23]) الأدلة الواضحة الموضحة للهدى والخير.
([24]) سورة آل عمران، الآية (105).
([25]) محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي، الجامع الصحيح المختصر "صحيح البخاري"، تحقيق: د. مصطفى ديب البغا، دار ابن كثير، اليمامة، بيروت، الطبعة الثالثة، 1407 هـ- 1987م (6/2679).
([26]) أخرجه أبوداود في سننه [كتاب المناسك، باب الصلاة بمنى (1/602 رقم 1960)] من حديث عبد الرحمن بن يزيد.